الشهيد الثاني
176
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ورفع الصوت » المتجاوزُ للمعتاد ولو في قراءة القرآن « وقتلُ القَمْل « 1 » » فيُدفن لو فُعِل . « وبريُ النَّبْل ، و » هو داخلٌ في « عمل الصنائع « 2 » » وخَصّه لتخصيصه في الخبر « 3 » فتتأكّد كراهته . « وتمكينُ المجانين والصبيان » منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميِّزين ، أمّا الصبيّ المميِّز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يُكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرّن على الصلاة . « وإنفاذُ الأحكام » إمّا مطلقاً - وفعل عليٍّ عليه السلام له بمسجد الكوفة « 4 » خارجٌ - أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتّفق نادراً ، أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوى ، لما في إنفاذها حينئذٍ من المسارعة المأمور بها . وعلى أحدها يُحمل فعل عليٍّ عليه السلام ، ولعلّه بالأخير أنسب ، إلّاأنّ دكّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ للمحامل . « وتعريفُ الضوالّ « 5 » » إنشاداً ونشداناً « 6 » والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارجَ الباب .
--> ( 1 ) في ( ق ) : القملة . ( 2 ) في ( ق ) : الصانع . ( 3 ) الوسائل 3 : 495 ، الباب 17 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل . ( 4 ) البحار 40 : 277 ، الحديث 42 . ( 5 ) في ( س ) : الضالّ . ( 6 ) أنشد الضالّة : عرّفها ودلّ عليها ، ونَشَد الضالّة : نادى وسأل عنها وطلبها .